الشيخ محمدجواد البلاغي النجفي

175

آلاء الرحمن في تفسير القرآن

مقابل السفر لكانت مسافة عشرة أميال ونحوها سفرا لغويا وعرفيا وضربا في الأرض وما التحديد في القصر إلا تحديدا لبعض اقسام السفر وقال بعضهم من كان في الحرم * ( واتَّقُوا اللَّه ) * بطاعته فيما أمرتم به أو نهيتم عنه في أمر الحج واحكامه * ( واعْلَمُوا أَنَّ اللَّه شَدِيدُ الْعِقابِ ) * على مخالفة الشريعة في ذلك فإنه شرع الحج بهذه الحدود لطفا بكم فإنه غني عن عبادتكم ومن لطفه أن يشدد عليكم بالوعيد على المخالفة لما يعلمه من عبث الأهواء بكم [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 197 ] الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ وما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْه اللَّه وتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى واتَّقُونِ يا أُولِي الأَلْبابِ ( 197 ) 195 * ( الْحَجُّ ) * أي وقت الحج والذي يصح فيه * ( أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) * معينة ولئن كان المشركون ينسئونها إلى أشهر أخر فإنما النسيء زيادة في الكفر . وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة لا غيرها . نعم كل ذي الحجة وقت ببعض الاعتبارات لبعض الاجزاء كشوال وذي القعدة . قال في التذكرة وعليه أكثر علمائنا . وهو الظاهر مما روي في الكافي والفقيه والتهذيب عن سماعة ومعاوية عن الصادق ( ع ) انها شوال وذو القعدة وذو الحجة . ونحوه ما رواه في الكافي والتهذيب عن زرارة عن الباقر ( ع ) . وفي الدر المنثور وغيره كالبيهقي والبخاري في أحاديث مسندا عن رسول اللَّه ( ص ) انها شوال وذو القعدة وذو الحجة كما في أحاديث أبي أمامة وابن عباس وابن عمر . وصريح قول الكاظم ( ع ) كان جعفر « يعني الصادق ( ع ) » يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج . كما رواه في التهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج وروى نحوه في تفسير البرهان أخذا من تفسير العياشي وكذا صريح قول الصادق ( ع ) في شمولها لما بعد أيام التشريق في صوم الثلاثة في بدل الهدي حينئذ انا أهل بيت نقول ذلك لقوله تعالى * ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) * يقول في ذي الحجة . كما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن كالصحيح أو الصحيح عن رفاعة عنه ( ع ) . ويؤيده ما رواه في الوسائل والبرهان أخذا من تفسير العياشي عن حفص بن البختري عن الصادق ( ع ) . وربعي عن الكاظم ( ع ) . والمراد في الآية ان مجموع الوقت من الأشهر الثلاثة وقت للمجموع من افعال الحج أي يصح بعض الاجزاء فيها كالاحرام الذي هو جزء من أحد النسكين الحج والعمرة وان اختصت بعض الأفعال بيوم عرفة وما بعده . فلا يجوز أن يقدم إحرام الحج على الأشهر المذكورة بإجماع الإمامية وحديث أهل البيت وبذلك قال عطا ومجاهد وطاووس والشافعي . وفي الدر المنثور